طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، وزارة الداخلية المصرية بوقف الترحيل الوشيك لثمانية مواطنين إريتريين محتجزين في مصر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وإطلاق سراحهم وتأمين وصولهم إلى إجراءات اللجوء فوراً. وأفادت المنظمة في بيان بأنّ إعادة هؤلاء قسرياً إلى إريتريا حيث يواجهون “خطر الاضطهاد” تمثّل “انتهاكاً سافراً للقانون الدولي”. وأوضحت أنّه تقع على عاتق الحكومات المضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حماية اللاجئين.
وتُعَدّ البلدان الـ139 التي وقّعت على اتفاقية 1951، ملزمة بتنفيذ أحكامها بحسب ما ينصّ عليه القانون الدولي. وتحتفظ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بـ”التزام رقابي” على هذه العملية، وتتدخّل بحسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان حيث يُخشى أن تتعرّض حياتهم إلى الخطر. وتلتمس المفوضية السبل من أجل مساعدة اللاجئين على بدء حياتهم من جديد، إمّا من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم وإمّا من خلال إعادة توطينهم في دول مضيفة أو بلدان ثالثة أخرى في حال لم تكن العودة ممكنة.
وتنصّ المادة 33 على “حظر الطرد أو الرد” من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين على أنّه “لا يجوز لأيّة دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو تردّه بأيّة صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددّتَين فيها، بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية”.
أمّا المادة 32 “الطرد” فتنصّ على أنّه “لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئاً موجوداً في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام. ولا ينفّذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقاً لقرار متّخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينصّ عليها القانون. ويجب أن يُسمح للاجئ ما لم تتطلّب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصّل بالأمن الوطني، بأن يقدّم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حقّ الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معيّنين خصيصاً من قبل السلطة المختصة”. وتنصّ المادة كذلك على أنّه “تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبّق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضرورياً من التدابير الداخلية”.