تقارير

المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام: 32 أريترياً يواجهون خطر الإعادة القسرية من السودان إلى بلادهم

5-Jun-2015

عدوليس ـ الخرطوم . نقلا عن سودانايل

يواجه 32 من طالبي اللجوء الأريتريين خطر الإبعاد القسري إلى بلادهم بموجب قرار أصدرته محكمة سودانية بإعادتهم إلى أريتريا بعد قضاء فترة عقوبة بالسجن مدتها شهران. وكانت محكمة في ولاية البحر الأحمر، المجاورة لأريتريا، قد قضت بأن المجموعة المكونة من 32 أريترياً قد دخلت البلاد بصورة غير قانونية. ويعني قرار المحكمة المذكورة حرمان أفراد المجموعة، التي تضم 14 امرأة وطفل في السادسة من العمر، من فرصة التقديم لطلب الحماية الدولية على الرغم من حضور ممثل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة جلسة المحكمة. ويقضي أفراد هذه المجموعة حالياً عقوبة بالسجن لمدة شهرين بعد أن فشلوا في دفع غرامة بسبب دخول السودان بصورة غير قانونية.

قرار الإعادة القسرية لطالبي اللجوء بدون السماح لهم بتقديم طلب للحصول على الحماية الدولية والنظر في طلباتهم على النحو اللازم يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. ويُعتبر السودان مُلزَم قانونياً بضمان عدم إعادة أي شخص قسراً إلى بلد يواجه فيه خطر الاضطهاد أو أي انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان بصرف النظر عن الطريقة التي وصلوا بها إلى دولة ما وبصرف النظر عما إذا كانت لديهم أوراق ثبوتية أم لا.ويناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” حكومة السودان بمراعاة التزاماته بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وقانون تنظيم اللجوء السوداني لسنة 2014 والسماح للاجئين بالوصول إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والقيام بإجراءات طلب اللجوء بغرض تقديم طلباتهم لكي يتم النظر فيها بواسطة السلطات المختصة. ويجب على السودان أن يضمن عدم الإعادة القسرية لأي طالب لجوء إلى بلده قبل منحه فرصة النظر المنصف والشامل في طلبه الخاصة بالحصول على الحماية.ووفقاً لمصادر موثوقة، فإن طالبي اللجوء الأريتريين الـ32 تم إلقاء القبض عليهم في ميناء عقيق ومنطقة درديب التابعتين لولاية البحر الأحمر في 1 مايو. وجرى نقلهم بعد ذلك إلى مدينة سواكن، حيث وجهت لهم السلطات تهمة دخول البلاد بصورة غير قانونية، وجرى حبسهم في حراسات الشرطة قبل مثولهم أمام محكمة سواكن الجنائية في 7 مايو. لم تعقد المحكمة سوى جلسة واحدة قررت خلالها إدانتهم بموجب المادة 30 (الدخول بطريقة غير قانونية) من قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994. إذ تنص المادة 1 من القانون على أن “كل من يتسلل إلى السودان أو يدخل فيه خفية أو يبقى فيه بطريقة غير مشروعة يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، ويجب على المحكمة أن تأمر بإبعاده”حكمت المحكمة على أفراد المجموعة بالسجن لمدة شهرين بدلاً عن الغرامة البالغ قدرها 4000 جنيه سوداني (نحو 670 دولار أمريكي) والإبعاد من البلاد بعد قضاء عقوبة السجن. وقامت السلطات بإرسال 14 امرأة وطفل يبلغ من العمر 6 سنوات إلى سجن النساء ببورتسودان، فيما أرسلت 17 رجلاً إلى سجن سواكن لقضاء فترة العقوبة.وينص قانون السودان لتنظيم اللجوء، الذي تمت إجازته في 2014، على عدم معاقبة طالبي اللجوء على وجودهم في البلاد أو دخولها بصورة غير قانونية شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى أقرب مكتب تابع لمفوضية اللاجئين أو أي سلطة أخرى وطنية خلال فترة شهر. وبموجب المادة 7(1) من القانون، فإن مسؤولي السلطات السودانية عندما يأتيهم أي شخص يبحث عن الحماية الدولية يجب عليهم أن يرشدوه فوراً إلى أقرب مكتب لمفوضية اللاجئين بغرض النظر في طلب الحماية.وتشير منظمات تعني برصد أوضاع حقوق الإنسان في أريتريا إلى أن المواطنين الأريتريين الذي تتم إعادتهم قسراً إلى البلاد ربما يواجهون الاعتقال بدون تهمة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال)، فإن طلب اللجوء في الخارج يُعتبر في نظر الحكومة الإريترية خيانة، وأن الشخص الذي يكون في سن الخدمة الوطنية، أي يتراوح عمره بين 18 و40 عاماً، وتتم إعادته قسراً إلى إريتريا سيواجه تهمة التهرب من الخدمة الوطنية. وأكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن مغادرة البلاد بالنسبة لبعض الأريتريين ربما تكون أسباباً كافية لتعرضهم للمراقبة والانتقام والمعاملة القاسية بعد العودة.خلفيةالسودان من الدول الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين وبروتوكول عام 1976 واتفاقية عام 1969 التي تحكم الجوانب الخاصة بمشكلة اللاجئين في أفريقيا. وتلزِم هذه الاتفاقيات الدولية السودان بضمان عدم إبعاد أي شخص من داخل أراضيه إلى بلد من المحتمل أن يواجه فيه الشخص خطر الاضطهاد.كما أن السودان أجاز قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014، الذي يمنع إبعاد أي شخص من أراضي السودان إذا كان يواجه أي مخاوف حقيقة من التعرض للاضطهاد في بلاده. وكان هذه القانون قد حل محل قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974. ويشمل هذا المبدأ، المعروف بمبدأ عدم الإبعاد، كافة أشكال الإعادة القسرية، بما في ذلك الإجراءات القانونية أو غيره من إجراءات مثل التسليم إلى سلطات أخرى والتسفير والإعادة في المعابر الحدودية والطرد الجماعي.وكان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أعربت في عام 2014 عن قلقها إزاء إبعاد السودان 74 من طالبي اللجوء الأريتريين قسراً ، في انتهاك واضح لمبدأ عدم الإبعاد المُشار إليه. وأوردت تقارير أن الأريتريين الـ74 تمت إعادتهم إلى أريتريا من خلال معبر “اللفة” الحدودي في شرق السودان بتاريخ 30 يونيو 2014 بعد أن أدانتهم السلطات بالدخول إلى السودان بطريقة غير قانونية. إذ أن السلطات لم تسمح لهم بإجراءات التقديم للجوء كي يتم النظر في طلباتهم بواسطة السلطات المختصة.ووفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن السودان هو الدولة الرئيسية يلجأ إليها طالبو اللجوء الأريتريين، حيث استضاف نحو 109594 لاجئاً أريترياً منذ نهاية أكتوبر 2014. ووصل إلى أراضي السودان خلال الـ10 شهور الأولى من العام 2014 نحو 10701 من اللاجئين الأريتريين، حيث يُقدر متوسط اللاجئين الذي يصلون شهرياً إلى أراضي السودان بأكثر من 1000 شخص من أريترياً. ويعيش معظم اللاجئين الأريتريين في معسكرات اللجوء في شرق السودان (القضارف وكسلا)، وهناك عدد قليل منهم في العاصمة الخرطوم.عدد الأشخاص الذين يفرون من أريتريا في ازدياد مستمر. فخلال الشهور الـ10 الأولى من العام 2014 وصل عدد الأريتريين الذين تقدموا بطلبات للجوء في أوروبا إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه خلال نفس الفترة من السنوات السابقة. وازداد بصورة كبيرة عدد اللاجئين الأريتريين في كل من السودان وأثيوبيا. إذ تشير تقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن الأسباب الرئيسية لفرار الأريتريين من بلادهم هي الخدمة العسكرية الإجبارية والاضطهاد الديني ومخاوف أخرى تتعلق بحقوق الإنسان. وقال الذين وصلوا إلى السودان وأثيوبيا في الآونة الأخيرة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنهم فروا بسبب الخدمة العسكرية الإلزامية التي غالباً ما تصبح خدمة وطنية مفتوحة غير محددة بقيد زمني. وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) قد أوردت أن فترة الخدمة العسكرية الإلزامية غالباً ما يتم تمديدها إلى أجل غير مسمى في معظم الحالات على الرغم من أن السياسية الرسمية في البلاد تنص أن تكون فترة الخدمة العسكرية الإلزامية 18 شهراً. وتطالب السلطات الأريترية مواطني الدولة وبعض الأجانب بالحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد، وغالباً ما ترفض السلطات منح مواطنيها تأشيرة خروج. ويؤكد تقرير للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين صادر في عام 2011 بعنوان إرشادات حول استحقاق تقييم احتياجات الحماية الدولية لطالبي اللجوء الأريتريين أن العقوبة على ترك الخدمة العسكرية الإلزامية أو التهرب من التجنيد قاسية وغير متناسبة وتشكل اضطهاداً بحق الشخص.وتشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن نحو 8% من الأريتريين الذين يصلون إلى السودان يواصلون رحلتهم إلى ما بعد حدود السودان، بمن في ذلك صبية قاصرون لا يرافقهم أحد، ويواجه الكثير منهم مخاطر حقيقية مثل تهريب البشر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى